responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 152


لو لم يغصبها أدّى المال إلى مالكه من دون غرامة .
ولعلّ مراد الشيخ قدس سرّه أيضا ذلك حيث انّ الغاصب الأوّل إذا غصب المال يوجد لها نسبة بين الغاصب وبينه ، وهي كونها مضمونة للمالك ، وإذا غصب الثاني يوجد لها نسبة بين الغاصب وبينه وبين الغاصب الثاني ، فللمال نسبتان الأولى كونها مضمونة المالك ، والثانية كونها بحيث لو تلفت كان الغاصب الأوّل أيضا ضامنا ، فالغاصب الثاني أخذ مالا متّصفا بوصف زائد على ما كان عند الغاصب الأوّل ، وأخذه عدوانا صار سببا لغرامة الغاصب ، فله المطالبة بمقدار غرمه له .
كما انّ الضامن بإذن المضمون عنه يرجع إليه بمقدار أدّاه إلى المضمون له ، وكما انّ المغرور يرجع إلى الغارّ بمقدار ضمن للمالك ، هذا .
وقد يوجّه [1] كلام الشيخ المحقّق الأنصاري قدّس سرّه بعدّة مقدّمات :
( الأولى ) جواز اعتبار اشتغال الذمّة مع وجود العين ، كما إنّا نتعقّل ضمان العين الموجودة في الخارج مع إلغاء خصوصيّتها ، فيمكن أن يعبّر عند العقلاء اشتغال ذمّة الضامن مع وجود العين ، غاية الأمر بعد إلغاء الخصوصيّة .
( الثانية ) كون تعدّد الضمانات في زمان واحد كوجود الجسم المعيّن في زمان واحد في أمكنة متعدّدة ، فلا بدّ أن يكون الضمان بالنسبة إلى الأيادي مترتّبة طوليّا ، والقول بأنه كالواجب الكفائي يتعلَّق بجميع المكلَّفين ويسقط عنهم بإتيان الواحد ، ممنوع بالفرق بين الوضع



[1] الموجّه هو المحقّق الميرزا حسين النائيني ( قده ) المتوفّى 1355 الهجري القمري ، على ما نسبه سيّدنا الأستاذ قدّس سرّه .

152

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست