responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 153


والتكليف بالإمكان في الثاني دون الأوّل ، فإنّ الثاني تشريع ممكن جعله كذلك في عالم الاعتبار الشرعي ، بخلاف الأوّل فإنّه تابع للواقع ، ولا يمكن ذلك في الأمور التابعة للواقع .
( الثالثة ) إذا ورد عام له أفراد متدرّجة الوجود بمعنى كونها بحسب الوجود طوليّة يجوز توقّف شموله للفرد اللاحق على شموله للفرد السابق بمعنى كون شموله للسابق محقّقا لوجود الفرد اللاحق كما في شمول دليل حجّية الخبر الواحد فمصدّق العادل مثلا المستفاد من أدلَّة حجّية الخبر الواحد فإنّه يشمل أوّلا الخبر بلا واسطة ثم شموله له يتحقّق فرد آخر من الخبر فيشمله ، فشموله للفرد الأول محقّق للفرد الثاني .
( الرابعة ) لا إشكال في الجملة في ضمان اللاحق للسابق مع كون السابق ضامنا للمالك كما في باب الضمانات ، فانّ الضامن بإذن المضمون عنه ضامن للمضمون له ، ومع ذلك ، المضمون عنه أيضا ضامن لما في ذمّة الضامن على أداء المال إليه ، وكذا ، الغارّ ضامن لما في ذمّة المغرور على تقدير غرامته للمالك .
إذا عرفت هذه المقدّمات ، فاعلم انّ ما نحن فيه يمكن كونه من قبيل الغاصب بمقتضى المقدّمة الأولى ، ولا يمكن كون هذا الضمان عرضيّا بمقتضى المقدّمة الثانية .
ويمكن كونه طوليّا بمقتضى المقدّمة الثالثة وضمان اللَّاحق مترتّبا على اغترام السابق بمقتضى المقدّمة الرابعة .
فانقدح انّ اللَّاحق ضامن لعين تتخصّص بخصوصيّة ، وهي كونها في ذمّة الأوّل ، فكما يمكن شمول العام لفرد يتحقّق بنفس شموله لفرد آخر ، كذا يمكن شمول العام أعني قاعدة اليد لفرد متخصّص بخصوصيّة بسبب

153

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست