نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 151
إسم الكتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي ( عدد الصفحات : 220)
( الخامسة ) لا إشكال أيضا في ضمان الغاصبين كلَّهم بمجرّد الغصب للمالك ، ولا إشكال أيضا في وجوب أداء ، من طالبه المالك ، كما لا إشكال أيضا في عدم جواز رجوع اللاحق إلى السابق . ( السادسة ) لا إشكال في انّه إذا تلف المال المغصوب بعد استيلاء الثاني أو قبله فللغاصب الأوّل ، الرجوع إلى المتلف وشمول قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن لهذه الصورة . إذا عرفت هذه المقدّمات تعرف انّه إذا غصب المال من مالكه ثمّ غصب الثاني من الأول فله الرجوع إليه بعد مطالبة المالك منه لأنّه يصير ذا حقّ بعد مطالبة المالك ، والمفروض انّ من عليه الحقّ يجب عليه أدائه عند مطالبة ذي الحقّ وثبوت هذا الحقّ وان كان بعد الغصب ومطالبة المالك إلَّا أنّه بعد ما عرفت من مقتضى المقدّمة الثالثة علمت انّه لا فرق بين ثبوت الحقّ بعده أو قبله ، وعموم قاعدة اليد لهذه الصورة ليس بأقصر من شمول قاعدة الإتلاف للصورة الَّتي ذكرناها في المقدّمة السادسة ، بل هي أظهر . فإنّه لا دلالة في قاعدة اليد على كون الضمان للمالك أو غيره بخلاف قاعدة الإتلاف فإنّها تدلّ على انّ المتلف ضامن للمالك . وكذا لا دلالة فيها على كون المضمون عنه مالا أو غيره ، بخلاف قاعدة الإتلاف فإنّها تدلّ على انّ المتلف ضامن للمال بقرينة قولهم من أتلف مال الغير إلخ ، وإذ عمّت قاعدة الإتلاف مع هذه الخصوصيّات ، فعموم قاعدة اليد بطريق أولى . وبتقريب آخر أصل ضمان الغاصب الأوّل للمالك وان كان مسبّبا عن غصبه إلَّا أنّ هذه الغرامة الَّتي غرمها له ، مسبّبة عن غصب الثاني ، فإنّه
151
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 151