responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 150


وتلفها عنده فإنّه لا يقول أحد برجوع اللاحق إلى السابق في هذه الصورة مع انّ مقتضى ما ذكر ذلك .
وقد يوجّه [1] الحكم بأنّ بناء العقلاء على مطالبة المالك من كلّ من ترتّب يده على مال الغير ، وكذا مطالبة كلّ من اللَّاحق عند عدم كونه مغرورا منه إلى أن استقرّ الضمان على من تلف المال عنده ، بضميمة عدم ردع الشارع يتمّ المطلوب .
وفيه انّ مجرّد ادّعاء انّ بناء العقلاء يكون كذلك لما لم يكن له منشأ ، لا يثبت المدّعى .
وتحقيق المسئلة في توجيه الحكم المذكور ، يحتاج إلى تمهيد مقدّمات ( الأولى ) أنّهم متسالمون على أصل الحكم في الجملة وان لم يتعرّضوا لخصوصيّاتها ، لكون رجوع الأول إلى خصوص اللاحق ولو كان غير من تلف المال عنده ، أو التخيير في الرجوع مطلقا .
( الثانية ) انّ قاعدة اليد تعمّ الحقوق الثابتة لذوي الحقوق كالمرتهن والوصيّ وغيرهم كما مرّ .
( الثالثة ) انّه لا فرق في شمولها للحقوق بين كونها قبل الغصب أو بعده ، كما إذا غصب المال من مالكه ثم رهنه مالكه عند زيد مثلا فللمرتهن ، المطالبة من الغاصب .
( الرابعة ) لا إشكال في انّه إذا طالب المالك ، الغاصب الأوّل فعليه أن يردّ العين إليه إذا كانت موجودة عنده وتحصيلها بأيّ وجه ممكن إذا كانت عند غيره ، ذلك الغير أيضا يجب عليه أدائها إذا كان صاحب الإرادة .



[1] نسب إلى الخراساني ( ره ) .

150

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست