نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 149
ضامنا لبدل العين إلَّا أنّ اللَّاحق ، في المتأخّرة عن ضمان السابق ، ضامن لما ضمنه السابق أيضا ، فإذا أدّى السابق ما ضمنه يرجع إلى اللاحق ، فانّ المفروض انّه ضامن امّا لبدل العين للمالك ، وامّا بدل بدله للسابق على سبيل منع الخلوّ ، غاية الأمر ، ضمانه لبدل العين غير مشروط بشيء غير تلف العين . وأمّا ضمانه لبدل بدل العين بأداء السابق ، فإذا رجع إليه عمل بمقتضى البدليّة ، وإلَّا خرج البدل عن كونه بدلا وهو غير معقول . وقد أشكل عليه ( أوّلا ) بأنّا لا نسلم ضمان اللاحق ، عينا لها البدل ، بل هو ضامن لنفس العين مع قطع النظر عن هذا الوصف . ( وثانيا ) لا دليل على هذا الضمان . ( وثالثا ) كون السابق ضامنا للبدل قبل تلف العين ، ممنوع ، بل ما دامت باقية لا ضمان أصلا ، فإذا تلفت ضمن كلَّهم في عرض واحد شيئا واحدا من دون تفاوت أصلا . ( ورابعا ) انّ دليل الضمان قاعدة اليد ، ولا يد للَّاحق بالنسبة إلى ما ضمنه السابق ، بل يده ثابتة على نفى المبدل ( فان قلت ) : ثبوت يده على المبدل ثبوت على البدل أيضا كالمنافع بالنسبة إلى العين ( قلنا ) : هذا ممنوع ، فانّ المنافع مضمونة بتبع أخذ العين ، بخلاف البدل ، فإنّه مستقرّ في ذمّة السابق لا مأخوذ بيد اللاحق كما لا يخفى . ( وخامسا ) النقض بضمان الضامن في باب الضمانات ، فإنّهم لا يقولون بأنّ الضامن عن الضامن الأوّل يرجع إليه عند تلف المضمون به أو عند أداء الأوّل ما يضمنه للمضمون له . ( وسادسا ) النقض برجوع العين من اللاحق إلى السابق ثانيا
149
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 149