نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 125
عليهم ، فحينئذ يكون معنى الروايات انّ الورثة والمرأة مخيّرون في دفع القيمة أو العين ، لكن هذا خلاف ظاهر الروايات ، كما ذكرنا . ( الرابع ) هل يكون هذا الحكم مختصّا بغير ذات الولد أم يكون عاما لها ولغيرها ؟ ذهب الصدوق ابن بابويه إلى الأوّل ، ونسب هذا إلى أكثر المتأخّرين واختاره الشهيد في اللمعة والدروس واعترف به الشهيد الثاني ( ره ) في الروضة بعد المناقشة بأنّ الأخبار لم تفرق بين الزوجتين ، وانّ التعليل الوارد شامل لهما - ثمّ تمسّك للفرق - بقوله رحمه اللَّه : بأن تقليل تخصيص الآية أولى من تقليل تخصيص الأخبار مضافا إلى ذهاب الأكثر إليه ( انتهى ) . ومستند هذا الحكم ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى - له كتاب نوادر الحكمة يسمّى ب ( دبة الشبيب ) عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبى عمير ، عن ابن أذينة في النساء إذا كان لهنّ ولد ، أعطين من الرباع [1] وقد سبق نقل كلام الشيخ في الاستبصار من انّه نقل وحكى كلام ابن بابويه ( ره ) وسكت عنه ، فيحتمل اختياره لهذا القول واكتفى عنه بالحكاية ، بل قيل : انّه مقتضى الجمع بين الأخبار الدالَّة على الحرمان مطلقا ، وبين خبر الفضل وابن أبى يعفور [2] الدالّ على عدم الحرمان مطلقا ، هذا . ولكن في الرياض اختار الثاني ونسبه إلى الكليني ، والمفيد ، والمرتضى ، والشيخ في الاستبصار ، والحلبي وابن زهرة ظاهرا وجماعة
[1] الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب ميراث الأزواج ، ج 17 ص 523 . [2] راجع الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ، ص 522 وقد تقدّم نقله هنا ، فراجع .
125
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 125