نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 124
ورواية زرارة وطربال بن رجاء - وفيها - : يقوّم النقض الحديث [1] . ورواية موسى بن بكر الواسطي فيما حدّث عن أبى جعفر عليه السّلام - وفيها - : انّ النساء لا يرثن ممّا ترك زوجها من تربة دار ، ولا أرض إلَّا أن يقوّم البناء [2] ورواية الأحول - وفيها - : ولهنّ قيمة البناء والشجر ، الحديث [3] . إذا عرفت هذا فنقول : لا إشكال في انّ الطائفة الأولى صريحة في كونها وارثة ، وكذا الطائفة الثانية بعد كون هذه التعبيرات من قبيل : « ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ » [4] . فانّ المراد إرثهنّ قطعا ، فحينئذ بمقتضى ظاهر الروايات تكون أقرب الوجوه الوجه الأول [5] ، وأضعف الوجوه الوجه الأخير [6] فإنّه ليس في الروايات له اسم ولا أثر ، نعم يمكن أن يستدلّ للثاني بأنّ قوله عليه السّلام : ( لهنّ قيمة كذا أو يقوم كذا ، المراد به انّ لهنّ ذلك ، لا انّهنّ يلزمن بأخذها ، وكذا تدلّ على انّ للوارث دفع القيمة لا انّها يتعيّن
[1] المصدر حديث 12 منها . [2] المصدر حديث 15 منها . [3] المصدر حديث 16 منها . [4] النساء / 12 . [5] يعنى ما تقدّم في الثاني من الوجوه الثلاثة وهو كون المراد قيمة الموادّ . [6] وهو كون الهيئة مقوّمة مع فرض عدم استحقاق البقاء .
124
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 124