responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 398


تماميته - إنما ينفع في رد القائلين بالأعم ، حيث إنهم ذاهبون إلى وضع تلك الألفاظ للأعم من فاقدة الطهور أو الفاتحة ، وهي تردّهم ، لكنّها لا تثبت وضعها للصحيحة مطلقا ، أعني بالنسبة إلى جميع الأجزاء والشرائط ، كما هو المدّعى ، ضرورة توقف تحقق الصحة على أمور أخر غير الطهارة والفاتحة .
هذا ، ومنها : دليل الحكمة .
وبيانه : أن حكمة الوضع إنما هي سهولة البيان عن الغرض والمقصود الأصلي ، ورفع كلفة الإتيان بالقرينة في كل استعمال ، فيكون الموضوع له هو المعنى الَّذي يكون متعلقا للغرض أصالة ، وهو في المقام المعاني الصحيحة لا غير ، ضرورة أن غرض الشارع أصالة إنما يتعلق بها ، ولو اتفق إرادته الأعم أو الفاسدة ، فهو من باب البيان للصحيح ، فقوله : دعي الصلاة أيام أقرائك مثلا لبيان الفرد الصحيح الَّذي هو متعلق غرضه الأصلي .
ويؤيد ذلك ويعضده التتبع والاستقراء في حال أرباب الصنائع والحرف المخترعة ، حيث إنهم يضعون الألفاظ لما يكون متعلقا لغرضهم أصالة في مقام البيان ، ولا ريب أن هذا الدليل على تقدير ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني في غاية المتانة والحسن ، حيث إن غرض الشارع لم يتعلق أصالة إلَّا ببيان ما هو وظيفة لعباده في مقام العبادة والإطاعة ، وهو لا يكون إلَّا صحيحا ، والحكمة قاضية على تقدير الوضع التعييني بلزوم الوضع لما هو المقصود بيانه أصالة .
وأمّا بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية ، أو ثبوتها لا بالتعيين فلا ممشى له حينئذ .
ومنها :
أنا نجد من أنفسنا اتحاد وجه استعمال تلك الألفاظ في الفاسدة مع وجه استعمال ألفاظ المقادير في ما نقص عنها ، فكما نجده مبنيا على المسامحة والتنزيل ، فكذلك نجد ذلك في المقام ، فهذا يكشف عن أن الموضوع إنما هو الصحيح ، وهذا أيضا من الوجوه الإقناعيّة ، لا الإلزامية .
لكن تماميّته مبنيّة على أن يكون معاني تلك الألفاظ من الأجزاء الخارجية ، وإلا فليس الفرد الفاسد بعضا من مفهوم اللفظ حتى يكون وجه

398

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست