responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 399


الاستعمال هو التنزيل والادعاء ، فلا بد حينئذ أن يكون وجهه على تقدير وضعها للصحيحة غير ذلك من الوجوه المصححة لاستعمال اللفظ في غير معناه الحقيقي .
ومنها :
أنها لو كانت موضوعة للأعم لما كانت توقيفية ، بل كان المرجع فيها إلى العرف ، إذ هو المناط فيها على القول المذكور ، التّالي باطل ، ضرورة كونها أمورا توقيفيّة متلقّاة من صاحب الشّريعة ، لا يصح الرجوع فيها إلى عرف أو عادة ، فالمقدّم مثله .
وفيه أوّلا : النقض بأن القائلين بوضعها للصحيحة يرجعون فيها أيضا إلى العرف ، ولذا استدلَّوا عليه بالتبادر ، وصحة السلب كما مر .
وثانيا : منع الملازمة المذكورة فان توقيفيتها من الشارع إنما تمنع عن المعاملة معها معاملة الألفاظ اللغوية بالرجوع فيها أيضا إلى العرف العام ، وأما الرجوع إلى العرف الخاصّ ، وهو عرف المتشرعة الكاشف عن مراد صاحب الشريعة فلا ، فإنه رجوع إلى الشارع حقيقة ، كما لا ينافي الرجوع في الألفاظ اللغوية والعرفية إلى أهل العرف واللَّغة ، توقيفيّتها .
والتحقيق أن هنا توقيفا في معرفة المعنى في الجملة على وجه يمتاز عما عداه ، وتوقيفا في معرفته بتفصيله من حيث الأجزاء والشرائط ، فإن أراد المستدل الأول ، فلا ريب أنّ الرّجوع إلى عرف المتشرّعة لا ينافيه ، كما لا ينافيه على القول بوضعها للأعمّ أيضا ، وإن كان الثاني ، فلا ريب في منع الملازمة أيضا ، إذ لا يلزم من وضعها للأعمّ جواز الرجوع إلى العرف ، فإنّهم لا يتمكَّنون من معرفة تفاصيل الأجزاء والشرائط ، بل لا بدّ من رجوع المقلد فيها إلى المجتهد ، وهو إلى الأدلة .
وكيف كان فتفصيل المعنى بشرائطه وأجزائه ، سواء كان هو الصّحيح أو الأعم ، متوقف على بيان الشارع ، وليس للأعمي الرجوع إلى العرف في ذلك ، بل لا يمكنه .
هذه جل ما ذكروه للقول بالصحيح ، وعرفت أن المعتمد إنما هو التبادر ، وصحة السلب عن الفاسدة .
أقول : ويمكن ان يحتجّ له أيضا بأنه لا ريب أنه كلما كثرت الحاجة إلى

399

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست