responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 397


إنسانا أو يصحّ ، كاشف عن هذا الأمر الوجداني ، والعلامة هي هذا ، فكلما علمنا به من أنفسنا أو من أهل العرف على سبيل القطع ، فلا إشكال ، وأما إذا رأينا وقوع السلب من العارف باللسان ، كما فيما نحن فيه ، حيث إنّ تلك الطائفة من باب وقوع السّلب مع احتمال أن يكون مبنيّا على التّجوز أو التأويل ، فلا يمكن التمسّك به في إثبات الوضع وعدمه ، فإنّ العلامة إنّما هي صحّة السلب حقيقة وواقعا عند نفس العارف باللسان ، والوقوع أعمّ منها ، وهو لا يدلّ على الأخص .
والالتجاء إلى أصالة الحقيقة في المقام لا وجه له ، فإنّ الركون إليها إنما هو في صورة الجهل بالمراد مع تميز الموضوع له عن غيره ، وأمّا في صورة معلوميّة المراد مع الجهل بصفته من أنّه الموضوع أو غيره ، فلم يقم دليل على اعتبارها حينئذ .
وكيف كان فوقوع السلب أعم من صحته حقيقة وواقعا التي هي علامة المجاز فلا يدلّ عليها .
نعم لو كان السلب وعدمه بلفظ يصحّ أو لا يصحّ ، فيكون هذا إخبارا من العارف باللسان بصحة السلب حقيقة وعدمها كذلك ، نظرا إلى ظهور لفظ الصحة في الصحة على وجه الحقيقة والواقع ، لا التجوز والتأويل ، فيتمسك بأصالة الحقيقة على إرادة الحقيقة ، وهو صحة السلب على وجه الحقيقة ، أو عدمها كذلك ، فيحرز بهذا الأصل كون ذلك إخبارا عن صحة السلب أو عن عدمها ، لرجوع الشك حينئذ إلى الشك في المراد .
لكنّ الإخبار بهذا النحو أيضا ما لم يفد القطع بأن نفس ذلك المخبر العارف باللسان يمتنع من السلب أو يجوّزه ، يشكل الركون إليه حيث [ إنّ ] العلامة إنّما هي امتناع نفس العارف باللسان عن السلب ، أو تجويزه ذلك ، لا الإخبار عن ذلك ، فإنه طريق إلى ثبوت العلامة لا نفسها ، ولا بد من إحراز تلك العلامة ، إما بالقطع ، وإما بما قام مقامه شرعا ، فإذا فرض انتفاء الأول فإحرازها بمجرد إخبار المخبر العارف متوقف على حجية أخبار الآحاد في الأمور الغير الحسية أيضا ، وثبوت ذلك في غاية الخفاء ان لم نقل بظهور عدمه .
ثم إنه لا يخفى أن الاستدلال بالطائفة الأولى من الأخبار - على تقدير

397

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست