responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 369


بل ربما يجعل هذا الخطاب بظهوره قرينة على تعيين المراد في هذا الأمر المنفصل ورفع الإجمال عنه ، كما إذا ورد ( أكرم العلماء ) ثم ورد ( لا تكرم زيدا ) وفرضنا أنّ زيدا مشترك بين شخصين ، أحدهما من أفراد العالم والآخر من غيرها بأن يكون جاهلا مع عدم القرينة على التعيين ، فإنّه لا ينبغي التوقّف عن التمسّك بعموم العام على إثبات الحكم لزيد العالم أيضا بمجرد احتمال أنّ المراد من ذلك الخطاب المنفصل لعلَّه زيد العالم ، فيكون المراد بالعامّ غيره ، فيكون موضوع الحكم مقيدا بكونه غير زيد .
وكذا الظَّاهر من العرف جعله قرينة على المراد من هذا المجمل ، ولا بد من ذلك بعد اختيار أنّ الظواهر اللفظية انما اعتبرت من باب الكشف والطريقية ولو نوعا ، كما هو المختار فإنّ كلّ ما اعتبر من هذه الحيثية فهو معتبر في جميع ما دلّ عليه مطابقة أو تضمنا أو التزاما ، ولا ريب أنّ المفاد المطابقي للعام هو جميع الافراد التي منها زيد العالم ، ولازم إرادة ذلك منه إرادة غير زيد العالم من الخطاب الآخر ، وهو زيد الجاهل وإلَّا لزم التناقض .
وكذلك الحال فيما إذا كان الخطاب مطلقا ، هذا إذا لم يعلم بتخصيص العام أو تقييد المطلق أصلا .
وأمّا إذا علم بأحدهما في الجملة وشك فيه بالنّسبة إلى أزيد من القدر المعلوم ، كما إذا علم بتقييد المطلق في قوله ( صلّ بالطهارة بالنسبة إلى حال تيسرها ، وشك فيه بالنسبة إلى حال التعسّر نظرا إلى إجمال ما دل على اعتبارها بالنسبة إلى تلك الحالة ، وكما إذا ورد ( أكرم العلماء ) وعلم بتخصيصه بالنسبة إلى مرتكبي الكبائر ، وشك فيه بالنسبة إلى مرتكبي الصّغائر لإجمال المخصص بالنسبة إليهم بان يكون من الألفاظ المجملة ذاتا أو لاكتنافها بما أوجب إجمالها ، أو إجماعا [1] فالظَّاهر جواز التمسك بالعامّ والمطلق على نفي التقييد والتخصيص بالنسبة إلى مورد الشك ، إذ الشك بالنسبة إليه بدوي ، كما إذا لم يعلم بالتخصيص أصلا وهو لا



[1] هنا هامش للمقرر الا انه ناقص احتملنا كونه من المتن ولكنّ الظاهر أنّ مطلب المتن تام من دون احتياج إلى الضميمة . .

369

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست