responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 370


يوجب ارتفاع مناط الاستدلال ، كما أشرنا إليه آنفا ، فإنّ خروج بعض الأفراد عن أحدهما لا يوجب إجمالهما بالنسبة إلى أزيد ، بل هما حينئذ أيضا ظاهران عرفا في غير معلوم الخروج ، وهو الحجّة .
نعم يشكل التمسّك بناء على أنّ اعتبار الظَّواهر اللَّفظية من باب أصالة عدم القرينة ، بمعنى أنّ أهل العرف بنوا على حمل الألفاظ على ظواهرها عند عدم القرينة ، فيحملونها عليها عند الشك استصحابا لعدم القرينة ، وهذا الاستصحاب غير جار في المقام ، إذ خروج الأزيد من المعلوم لا يحتاج إلى قرينة أخرى غير ما قامت على إخراج الأقل ، بل القرينة متّحدة على التقديرين قطعا ، فالقرينة الواحدة متيقنة الوجود والأزيد متيقنة العدم ، فلم يبق للأصل المذكور مورد أصلا فلا وجه للتمسك بهما بالنسبة إلى الأزيد من المعلوم .
لكنّا مستريحون عنه ، فإنّ الظَّاهر أنّ اعتبار الظَّواهر من جهة الكشف والطَّريقية النّوعية ، كما أشرنا إليه لا للتعبّد بعدم القرينة ، وهذا المناط موجود فيما نحن فيه فعلا .
أقول : يمكن المناقشة على ما اخترنا أيضا بمنع ظهور اللَّفظ حينئذ في إرادة الأزيد ، ضرورة أنّ الظَّهورات اللفظيّة إمّا أن تكون مستندة إلى الوضع ، أو إلى القرينة المتّصلة وكلاهما مفقود في المقام .
أمّا الثّاني : فبالفرض ، فإنّ المفروض دعوى ظهور العام والمطلق بأنفسهما في إرادة المشكوك .
وأمّا الأوّل : فلأنّ العام إنّما كان موضوعا لجميع الأفراد ، والمفروض عدم إرادة الجميع وليس له وضع آخر بالنّسبة إلى ما بقي ، وكذا الكلام في المطلق حيث أنّه لم يوضع للأخص .
ويمكن دفعها عن العام ، بأنّ الظَّاهر أنّه وإن كان موضوعا لجميع الأفراد ، إلَّا أنّه في قوة قضايا جزئية ومنحلّ إليها ، فأكرم العلماء في قوة أكرم زيدا وأكرم عمرا أكرم خالدا وهكذا ، فدلالته على كلّ من الأفراد تكون بطريق الاستقلال ، فخروج بعضها لا يسقط أثر الوضع عن الباقية ، فيكون العام حينئذ

370

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست