responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 368


معه ، إذ بدون ذلك أيضا يحصل الغرض ، وإن لم يكن تامّا في حصولها فلا ينفع ذلك الاعتبار ، لأنّ الغاية ليست من فعل المكلَّف ، بل هي أثر فعله ، بل لا بد حينئذ من اعتبار شيء آخر يتم به سببيّته لحصولها فيلغى اعتبارها على هذا التقدير أيضا .
وكيف كان فلا يعقل الشّك في أنّ الشارع مثلا هل اعتبر أحد هذين الوصفين في موضوع الخطاب أو لا ، بل ينبغي القطع بعدم اعتبارهما .
مثال الأوّل ، كأن يقول الشّارع : ( صلّ ) مريدا بها الصلاة المأمور بها أو يقول ( لا تشرب الخمر ) مريدا بها الخمر المنهي عنها .
ومثال الثّاني : كأن يقول ( صلّ ) مريدا بها الصلاة المقرّبة إلى حضرته أو النّاهية عن الفحشاء ، وكقول الطَّبيب : ( كل السّقمونيا ) المسهل للصّفراء ، و ( كل الرّمان ) المبرّد .
واما القسم الثالث فهو مما يمكن فيه ذلك مطلقا فيمكن الشك في اعتباره في المأمور شطرا أو شرطا .
فحينئذ إن كان منشأ الشك اكتناف الخطاب واتّصاله بشيء يمكن جعله قرينة على الاعتبار وإرادته من اللَّفظ في هذا الخطاب فيكون الخطاب مجملا ، لسقوط اللفظ حينئذ عن الظَّهور العرفي الَّذي هو مناط الاعتبار في مطلق الظَّواهر اللفظية على المختار .
وإن كان منشأ الشّك أمرا منفصلا عنه ، من عقل ، أو خطاب آخر ، أو إجماع فهذا على ضربين :
الأوّل : أن يكون الشّك بسبب هذا الأمر المنفصل من جهة الإجمال في مفهوم موضوع الحكم الَّذي دل عليه وهذا إنما يتصور في غير العقل .
الثاني : ان يكون الشك بسببه من جهة الأمر الخارجي .
فعلى الأوّل : لا ينبغي الشبهة في جواز الاستدلال بإطلاق هذا الخطاب ، أو عمومه على نفي اعتبار المشكوك في موضوعه لعدم إيجاب ذلك سقوطه عن الظهور العرفي وهو الحجة .

368

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست