نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 368
معه ، إذ بدون ذلك أيضا يحصل الغرض ، وإن لم يكن تامّا في حصولها فلا ينفع ذلك الاعتبار ، لأنّ الغاية ليست من فعل المكلَّف ، بل هي أثر فعله ، بل لا بد حينئذ من اعتبار شيء آخر يتم به سببيّته لحصولها فيلغى اعتبارها على هذا التقدير أيضا . وكيف كان فلا يعقل الشّك في أنّ الشارع مثلا هل اعتبر أحد هذين الوصفين في موضوع الخطاب أو لا ، بل ينبغي القطع بعدم اعتبارهما . مثال الأوّل ، كأن يقول الشّارع : ( صلّ ) مريدا بها الصلاة المأمور بها أو يقول ( لا تشرب الخمر ) مريدا بها الخمر المنهي عنها . ومثال الثّاني : كأن يقول ( صلّ ) مريدا بها الصلاة المقرّبة إلى حضرته أو النّاهية عن الفحشاء ، وكقول الطَّبيب : ( كل السّقمونيا ) المسهل للصّفراء ، و ( كل الرّمان ) المبرّد . واما القسم الثالث فهو مما يمكن فيه ذلك مطلقا فيمكن الشك في اعتباره في المأمور شطرا أو شرطا . فحينئذ إن كان منشأ الشك اكتناف الخطاب واتّصاله بشيء يمكن جعله قرينة على الاعتبار وإرادته من اللَّفظ في هذا الخطاب فيكون الخطاب مجملا ، لسقوط اللفظ حينئذ عن الظَّهور العرفي الَّذي هو مناط الاعتبار في مطلق الظَّواهر اللفظية على المختار . وإن كان منشأ الشّك أمرا منفصلا عنه ، من عقل ، أو خطاب آخر ، أو إجماع فهذا على ضربين : الأوّل : أن يكون الشّك بسبب هذا الأمر المنفصل من جهة الإجمال في مفهوم موضوع الحكم الَّذي دل عليه وهذا إنما يتصور في غير العقل . الثاني : ان يكون الشك بسببه من جهة الأمر الخارجي . فعلى الأوّل : لا ينبغي الشبهة في جواز الاستدلال بإطلاق هذا الخطاب ، أو عمومه على نفي اعتبار المشكوك في موضوعه لعدم إيجاب ذلك سقوطه عن الظهور العرفي وهو الحجة .
368
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 368