responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 367


بالإجمال فلا وجه للتوقف عن الاستدلال بهما بالنسبة إلى سائر الأفراد المشكوك خروجها ، فإنّ الشك حينئذ بالنسبة إلى ما بقي من المحتملات بدويّ ، ومعه لا وجه للمنع من التمسك بهما على عدم ورود التخصيص أو التقييد بالنسبة إليهما كما سيأتي بيانه .
فحينئذ فإن كان المراد أنّ ما نحن فيه ، أعني ألفاظ العبادات الواقعة في حيّز الأوامر الشّرعية من قبيل الأوّل إمّا بعدم العلم التفصيليّ بشيء من الأفراد المخرجة أصلا ، وإمّا معه ، لكن لا بما يطابق المعلوم الإجمالي فمنعه ظاهر .
ولو سلَّمنا فهو إنّما في بعض الموارد ، وأمّا في أكثرها فالظَّاهر أنّها من قبيل الشق الثاني أي العلم التفصيليّ بالعدة الموافقة للمعلوم .
وإن كان مراده حينئذ تسليم أنّها من القسم الثّاني ، لكن يمنع من التمسّك به حينئذ فقد عرفت ما فيه .
وعن الوجه الثّاني : أنّ الأوصاف العارضة للفعل إمّا ممّا ينتزع من الحكم المتعلق به ، ككونه مأمورا به ، أو منهيّا عنه ، وإمّا من قبيل الأغراض والغايات الدّاعية إلى تعلَّق الحكم به ، ككونه مقرّبا ، أو خضوعا ، أو مبعّدا وموقعا للمفسدة ، وإمّا مما يعتبر في موضوعيته للحكم شطرا أو شرطا ، ككونه مع الجزء الفلاني أو الشرط كذلك ، سواء كان من الأمور الوجودية كالطَّهارة بالنسبة إلى الصّلاة ، أو من العدمية كعدم وقوعها في المكان المغصوب مثلا .
لا ريب في امتناع تقييده في هذا الخطاب [1] بما يكون من القسم الأوّل عقلا ، لاستلزامه الدّور ضرورة توقّف حصوله على ورود الحكم ، فلا يعقل تعلقه بشيء لا يصير موضوعا له إلَّا بنفس ذلك الحكم .
واما القسم الثاني ، وإن أمكن تقييده به عقلا إلَّا أنّه ممتنع عرفا ، لاستهجانه عندهم ، نظرا إلى أنّه إن كان سببا تامّا لحصول الغاية فيلغى اعتبارها



[1] وإنّما قيّدنا الامتناع بكونه في هذا الخطاب لإمكان ذلك بخطاب آخر متأخّر عنه وكلامنا مع المعترض في الخطابات الابتدائيّة ، وأمّا تقييده بالقسم الثاني فهو ممتنع ، عرفا مطلقا لما عرفت من الوجه . لمحرّره عفا اللَّه عنه .

367

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست