responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 402


انضمّ إليه غيرها من الأجزاء والشرائط لا تصف المجموع بالصحّة ، فلذا لا ينافي القطع على ذلك الجزء صدق أنه يصلي ، لعدم توقف صدق الاشتغال على تمامية العمل .
أقول : إن الجواب بذلك غير مستقيم جدا ، فإنّ التأويل أيضا خلاف الظاهر كالتجوّز ، وليس الأول أولى من الثاني ، بل كلاهما سواء ، فالأولى أن يقال : إن القرينة المذكورة أوجبت تعذر حمل تلك الأمثلة على الحقيقة من جميع الجهات ، ولا بد من ارتكاب خلاف ظاهر فيها ، إمّا بالتّجوز كما مرّ ، وإمّا بالتأويل ، كما عرفت في الجواب الثاني .
هذا ، وأما الوجوه الخاصة للقائلين بالأعم :
فمنها : صحّة تقسيم تلك العبادات إلى الصحيحة والفاسدة ، فلو لا وضع تلك الألفاظ للأعم لزم تقسيم الشّيء إلى نفسه وإلى غيره .
ومنها صحة تقييدها بكلّ من القيدين ، ولو لا ما ذكر للزم التناقض فيما إذا تقيدت بالفاسدة ، والتكرار فيما إذا تقيدت بالصحيحة والجواب عنهما : أن صحة التقسيم أو التقييد ، إنما تكونان علامتين إذا علم كونهما مبنيتين على الحقيقة والواقع ، لا التجوز والتأويل ، والمسلم إنما هو وقوع التقسيم والتقييد ، وهو أعم من صحتهما على وجه تكونان علامتين .
ولو قيل : إن الأصل في الاستعمال الحقيقة فيثبت به أن التقسيم إنما هو بالنظر إلى المعنى الحقيقي وكذلك التقييد . فجوابه قد مر من أنه أعم ، وأنه لا دليل على اعتبار هذا الأصل في مقام العلم بالمراد مع الشّك في صفته .
ومنها أنه غلب استعمال تلك الألفاظ في الفاسدة ، بحيث يبعد معها التجوز في تلك الاستعمالات بأسرها ، فإذا ثبت كونها على وجه الحقيقة ثبت وضع الألفاظ للأعم .
وفيه أولا : منع الغلبة رأسا فإن المسلم إنما هو غلبة وجود الفاسدة ، وأما غلبة استعمال الألفاظ فيها فممنوع ، بل الغالب استعمالها في الصحيحة حقيقة ، أو من باب الادعاء والتنزيل ، ولو فرض إرادة الفاسدة منها بخصوصها من

402

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست