responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 401


بالأعم ، وليس ذلك إلَّا للقرينة المذكورة .
وثانيا : نمنع تبادر الأعم من الأمثلة المذكورة أيضا ، ونقول : إن المتبادر منها أيضا هي الصحيحة وأن اللفظ مستعمل فيها ، إلا أنه تأول في انطباق ما يصدر من الغير على المفهوم الكلي واندراجه تحته ، إما بتبعية اعتقاد العامل ، حيث إنّ الظاهر من حاله اعتقاد صحة ما يفعله ، فيتبعه المخبر في ذلك الاعتقاد ، ويجعله فردا من الكلي ، فيخبر بأنه يصلي ، وهذا الوجه يجري فيما إذا أخبر بأن الكافر يصلي ، وإمّا بسبب ظهور حال العامل في أنه يفعل الصحيح الواقعي ، فيجعل المخبر ما يصدر منه مصداقا من المفهوم الكلي ، فيخبر أنّه يصلي مثلا ، وهذا إنما يجري في المسلم .
وكيف كان ، فالإخبار قد يكون مبنيا على الواقع بأن يكون المخبر غرضه الإخبار عن صدور الصحيحة الواقعية واقعا عن الغير ، فحينئذ لو انكشف الفساد لا ريب في صحة تكذيبه ، وقد يكون مبنيا على زعم العامل وعلى تبعية اعتقاده ، أو على ظاهر حال ، بمعنى أن المخبر يخبر عن صدور العمل الصحيح عنه ، نظرا إلى انطباق ما يصدر منه على المفهوم الكلي المتصف بالصحّة باعتقاد العامل ، فيتبعه في ذلك الاعتقاد ، وإن لم يكن معتقدا للاندراج حقيقة ، وإنما هو اعتقاد صوري أو بظهور حال الفاعل إذا كان مسلما ، فهو مستعمل للَّفظ في الصحيح ، إلا [ أنّ ] طريق إحرازه كون ما يصدر منه فردا منه إما اعتقاد العامل أو ظهور حاله ، فنقول : حينئذ إن القرينة المتقدمة إنما تفيد ارتكاب المخبر لنوع تأويل في دعوى انطباق المفهوم الكلي على ما يصدر من الغير بأحد الوجهين المذكورين ، لا التجوز في اللفظ ، وتبادر الأعم منه ، وعدم جواز تكذيبه إنما هو لأجل العلم بواسطة القرينة المذكورة بأنه ليس إخباره مبنيّا على الواقع .
هذا مضافا إلى ما يرد على التمسك بمثل فلان يصلي أو يصوم ، وأمثالهما مما يكون إخبارا عن المضارع من أن الإخبار عن أمر مركب يكون حصوله تدريجيا بالنسبة إلى زمان المستقبل ، ظاهر في الاشتغال بهذا الأمر المركَّب ، فمعنى فلان يصليّ ، أنّه اشتغل بها ، ولا ريب أنه يصدق الاشتغال بإيجاد جزء منها ، بحيث لو

401

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست