أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم فيقول : لم أفعل فإن قال ذلك ترك ولم يرجم الحديث [1] ( المسألة الثانية ) فيما إذا أقر بحد غير الرجم فإنه لا يسقط بالانكار ويدل على هذا الحكم - بعد دعوى الشهرة على ذلك بين الأصحاب شهرة عظيمة يمكن معها دعوى الاجماع عليه - روايات أيضا منها رواية الحلبي أو حسنة المتقدمة في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد ، فقال : إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه ، وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلده الحديث [2] . ومنها حسنته الأخرى المتقدمة أيضا عنه عليه السلام قال : إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد عليه الحديث [3] ومنها حسنة محمد بن مسلم المتقدمة : من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم الحديث [4] . ومنها رواية جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في ذيلها : لا يقطع السارق حتى يقر
[1] الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود ح 4 - 1 - 2 و 3 . [2] الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود ح 4 - 1 - 2 و 3 . [3] الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود ح 4 - 1 - 2 و 3 . [4] الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود ح 4 - 1 - 2 و 3 .