responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 67


أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم فيقول : لم أفعل فإن قال ذلك ترك ولم يرجم الحديث [1] ( المسألة الثانية ) فيما إذا أقر بحد غير الرجم فإنه لا يسقط بالانكار ويدل على هذا الحكم - بعد دعوى الشهرة على ذلك بين الأصحاب شهرة عظيمة يمكن معها دعوى الاجماع عليه - روايات أيضا منها رواية الحلبي أو حسنة المتقدمة في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد ، فقال : إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه ، وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلده الحديث [2] .
ومنها حسنته الأخرى المتقدمة أيضا عنه عليه السلام قال : إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد عليه الحديث [3] ومنها حسنة محمد بن مسلم المتقدمة : من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم الحديث [4] .
ومنها رواية جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في ذيلها : لا يقطع السارق حتى يقر



[1] الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود ح 4 - 1 - 2 و 3 .
[2] الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود ح 4 - 1 - 2 و 3 .
[3] الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود ح 4 - 1 - 2 و 3 .
[4] الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود ح 4 - 1 - 2 و 3 .

67

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست