responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 66


به ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه انتهى .
والدليل عليه - مضافا إلى دعوى الاجماع - الروايات المعتبرة ، منها حسنة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال : من أقر على نفسه أقمته عليه إلا الرجم ، فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم [1] .
ومنها حسنة الحلبي عنه عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد ، فقال : إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة ، قلت :
فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أكنت راجمه ؟
فقال : لا ولكن كنت ضاربه الحد [2] .
ومنها حسنة الحلبي عنه عليه السلام قال : إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد ، قلت : أرأيت أن أقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه ؟ قال : لا ولكن كنت ضاربه [3] .
ومنها صحيحة محمد بن مسلم أو حسنته عنه عليه السلام قال :
رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن رجم إلى



[1] الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود 3 - 1 - 2 .
[2] الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود 3 - 1 - 2 .
[3] الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود 3 - 1 - 2 .

66

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست