به ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه انتهى . والدليل عليه - مضافا إلى دعوى الاجماع - الروايات المعتبرة ، منها حسنة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال : من أقر على نفسه أقمته عليه إلا الرجم ، فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم [1] . ومنها حسنة الحلبي عنه عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد ، فقال : إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة ، قلت : فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أكنت راجمه ؟ فقال : لا ولكن كنت ضاربه الحد [2] . ومنها حسنة الحلبي عنه عليه السلام قال : إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد ، قلت : أرأيت أن أقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه ؟ قال : لا ولكن كنت ضاربه [3] . ومنها صحيحة محمد بن مسلم أو حسنته عنه عليه السلام قال : رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن رجم إلى
[1] الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود 3 - 1 - 2 . [2] الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود 3 - 1 - 2 . [3] الوسائل الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود 3 - 1 - 2 .