الحد وبعضها على حدهما ثلاثين سوطا - بأن تحمل روايات المأة على وقوع الجماع وروايات تسع وتسعين جلدة على منتهى التعزير وروايات الثلاثين أو رواية مطلق الجلد على أوسط التعزير أو أقل التعزير ، والحاصل أن روايات المأة لم يعمل بها في مورد اجتماع الرجلين أو المرأتين أو رجل وامرأة تحت إزار أو لحاف واحد ، وكذا لم يعمل الأصحاب بخصوص روايات التسع والتسعين فإن الذي أفتى الأصحاب به في هذه المسألة هو التعزير وهو يزيد وينقص بحسب نظر الحاكم ، فأقله يمكن أن يكون عشرة أقل وأكثره تسع وتسعين جلدة ، فلا بد من حمل روايات التسع والتسعين على أكثر التعزير ، وروايات المأة على تحقق الزنا بينهما والله العالم ثم قال في الشرائع : ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم ، ولو أقر سجد غير الرجم لم يسقط بالانكار ، ولو أقر سجد ثم تاب كان الإمام مخيرا في إقامته رجما كان أو جلدا انتهى وهذه المسألة تشتمل على ثلاث مسائل ( المسألة الأولى ) ما إذا أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر فإنه موجب لسقوط الرجم قال في الجواهر : بلا خلاف أجده كما عن الفخر الاعتراف