فيها من مطر أربعين ليلة وأيامها [1] ورواية عبد الرحمان بن الحجاج عن موسى بن جعفر عليهما السلام في قول الله عز وجل يحيى الأرض بعد موتها [2] قال : ليس يحييها ولكن يبعث الله رجلا فيحيون العدل فتحيى الأرض لاحياء العدل ، ولإقامة حد فيه أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحا [3] . ورواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ساعة إمام عادل أفضل من عبادة سبعين سنة ، وحد يقام لله في الأرض أفضل من مطر أربعين صباحا [4] إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة . وهل يطلق الحد على ما لا مقدر له شرعا وهل يترتب عليه أحكام الحد كدرء الحد بالشبهة وعدم اليمين في الحد و عدم قبول الكفالة فيه ، وكذا للإمام العفو عن الحد الثابت بالاقرار دون البينة وعدم قبول الشفاعة في الحد ؟ فيه وجهان أما وجه الاندراج فلا طلاق الحد على مطلق العقوبة في بعض الأخبار ، مثل قول عليه السلام : إن الله جعل لكل شئ
[1] الوسائل الباب 1 من أبواب مقدمات الحدود والحديث 2 و 3 لكن في الأول عن حنان بن سدير . [2] سورة الروم الآية 19 [3] الوسائل الباب 1 من أبواب مقدمات الحدود والحديث 2 و 3 لكن في الأول عن حنان بن سدير . [4] الوسائل الباب 1 من أبواب مقدمات الحدود والحديث 4 .