حدا ولمن جاوز الحد حدا [1] . وأما وجه الاندراج فلظهور لفظ الحد في الشئ المحدود والمقدر فما لا تقدير له لا يسمى بحسب العرف حدا مضافا إلى ظهور بعض الأخبار في أن التعزير ليس بحد ، منها رواية حماد بن عثمان قال : قلت له : كم التعزير ؟ فقال : دون الحد ، قلت له : دون ثمانين ، قال لا ، ولكن دون أربعين ، فإنها حد المملوك ، قلت : وكم ذاك ، فقال : على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل و قوة بدنه [2] . ومنها رواية معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الامرأتان تنامان في ثوب واحد ، فقال : يضربان قلت : حدا ؟ فقال : لا ، قلت : الرجلان ينامان في ثوب واحد ، قال : يضربان ، قلت : الحد ؟ قال : لا [3] وغير ذلك مما ظاهره مغايرة الحد للتعزير بحسب المفهوم ، وربما يطلق الحد ويراد به التعزير وهو كثير في الروايات إلا أنه في مورد الشك بأن المراد به الحد أو التعزير لا بد أن يحمل على الحد بالمعنى الأخص ( الباب الأول في حد الزنا )
[1] الوسائل الباب 2 و 3 من أبواب مقدمات الحدود [2] الوسائل الباب 10 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات ح 3 [3] الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 16 .