كتعزير من جامع أهله في نهار شهر رمضان بخمسة و وعشرين سوطا [1] وتعزير من تزوج أمة على حرة و دخل قبل الإذن فإنه يضرب اثنا عشر سوط ونصف سوط ثمن حد الزاني كما في الروايات [2] وكتعزير المجتمعين تحت إزار واحد مجردين فإنه مقدر بثلاثين إلى تسعة وتسعين سوطا [3] وكتعزير من افتض بكرا بإصبعه [4] وتعزير الرجل والمرأة إذا وجد مجردين تحت إزار واحد فإنهما يعزران من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين [5] - يطلق عليه التعزير أيضا إلا أنه تعزير مقدر بحسب الأخبار الواردة في هذه المواضع المذكورة ، وكيف كان فقد ورد في إقامة الحدود وفوائدها وأهميتها في الاسلام روايات متظافرة كرواية سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال : حد يقام في الأرض أزكى
[1] الوسائل باب 12 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات [2] الوسائل الباب 49 من أبواب حد الزنا [3] الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 21 و 18 [4] الوسائل الباب 39 من أبواب حد الزنا [5] الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 3 و 18 .