responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 44


عليه - في حسنة أبي البختري : من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه [1] وكذا لا اعتبار باقرار السكران والنائم والساهي والغافل .
وأما اعتبار الحرية فلأن العبد إذا أقر بالزنا فاقراره يكون في مال الغير وهو المولى ، نعم إذا صدقه المولى في اقراره قبل حينئذ اقراره ، وقال بعضهم : إن العبد يتبع باقراره بعد عتقه " ويرد عليه أنه أقر حين لا عبرة باقراره فهو كالصبي في كونه مسلوب العبارة إلا أن يقال : إنه فرق بينه وبين الصبي فلذا لو أقر العبد بدين عليه يتبع به بعد عتقه .
وأما الاقرار أربعا في الزنا فقال في الجواهر : بلا خلاف معتد به أجده عندنا ، نعم عن أكثر العامة الاكتفاء بالمرة ونسب إلى ظاهر ابن أبي عقيل منها ولا ريب في ضعفه لتطابق النصوص من الطرفين على خلافه انتهى .
فمن روايات العامة ما روي أن ما عز بن مالك جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله



[1] الوسائل الباب 4 من كتاب الاقرار .

44

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست