عليه - في حسنة أبي البختري : من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه [1] وكذا لا اعتبار باقرار السكران والنائم والساهي والغافل . وأما اعتبار الحرية فلأن العبد إذا أقر بالزنا فاقراره يكون في مال الغير وهو المولى ، نعم إذا صدقه المولى في اقراره قبل حينئذ اقراره ، وقال بعضهم : إن العبد يتبع باقراره بعد عتقه " ويرد عليه أنه أقر حين لا عبرة باقراره فهو كالصبي في كونه مسلوب العبارة إلا أن يقال : إنه فرق بينه وبين الصبي فلذا لو أقر العبد بدين عليه يتبع به بعد عتقه . وأما الاقرار أربعا في الزنا فقال في الجواهر : بلا خلاف معتد به أجده عندنا ، نعم عن أكثر العامة الاكتفاء بالمرة ونسب إلى ظاهر ابن أبي عقيل منها ولا ريب في ضعفه لتطابق النصوص من الطرفين على خلافه انتهى . فمن روايات العامة ما روي أن ما عز بن مالك جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله