responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 43


عليه أنه لا مانع من شمول الاطلاقات له ، فما ذكره بعض من الأمور الاستحسانية لعدم وجوب الحد عليه لا عبرة به بعد دخول الأعمى في سائر المكلفين ، نعم يمكن تحقق الشبهة بالنسبة إليه أكثر من الشبهة التي تتحقق بالنسبة إلى سائر المكلفين فإذا تحققت الشبهة يدرأ عنه الحد ثم قال في الشرائع : ويثبت الزناء بالاقرار أو البينة ، أما الاقرار فيشترط فيه بلوغ المقر وكماله والاختيار والحرية ، وتكرار الاقرار أربعا في أربعة مجالس ، ولو أقر دون الأربع لم يجب الحد ووجب التعزير ، و لو أقر أربعا في مجلس واحد قال في الخلاف والمبسوط لا يثبت ، وفيه تردد ، ويستوي في ذلك الرجل و المرأة ، وتقوم الإشارة المفهمة للاقرار في الأخرس مقام النطق انتهى .
أما اعتبار البلوغ وكمال العقل فلارتفاع القلم عن الصبي والمجنون فلا يترتب على عبارتهما شئ لأنهما مسلوبا العبارة ، وأما اعتبار الاختيار فلأن الاكراه لا يترتب عليه شئ ، قال أمير المؤمنين صلوات الله

43

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست