responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 409


عليه انتهى ، وكيف كان فمستند هذا الحكم - بعدد دعوى اللاخلاف أو الاجماع - روايات ، منها رواية أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام قال : القطع من وسط الكف ، ولا يقطع الابهام ، و إذا قطعت الرجل ترك العقب ولم يقطع [1] .
ومنها رواية إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام ، وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه [3] .
ومنها صحيحة زارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث السرقة قال : وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل ، فإذا قطع الرجل قطعها من الكعب ، قال : وكان لا يرى أن يعفا عن شئ من الحدود [4] . ومنها موثقة سماعة قال : قال : إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل [5] .
وأما ما ذكر في عبارات الفقهاء فعن الصدوق في المقنع أنه قال : إنما يقطع من وسط القدم " وعن الخلاف والمبسوط



[1] الوسائل الباب الرابع من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 4 - 7 - 8 - 3 . ( 2 ) الوسائل الباب الرابع من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 4 - 7 - 8 - 3 .
[3] الوسائل الباب الرابع من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 4 - 7 - 8 - 3 .
[4] الوسائل الباب الرابع من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 4 - 7 - 8 - 3 .
[5] الوسائل الباب الرابع من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 4 - 7 - 8 - 3 .

409

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست