عليه انتهى ، وكيف كان فمستند هذا الحكم - بعدد دعوى اللاخلاف أو الاجماع - روايات ، منها رواية أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام قال : القطع من وسط الكف ، ولا يقطع الابهام ، و إذا قطعت الرجل ترك العقب ولم يقطع [1] . ومنها رواية إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام ، وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه [3] . ومنها صحيحة زارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث السرقة قال : وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل ، فإذا قطع الرجل قطعها من الكعب ، قال : وكان لا يرى أن يعفا عن شئ من الحدود [4] . ومنها موثقة سماعة قال : قال : إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل [5] . وأما ما ذكر في عبارات الفقهاء فعن الصدوق في المقنع أنه قال : إنما يقطع من وسط القدم " وعن الخلاف والمبسوط
[1] الوسائل الباب الرابع من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 4 - 7 - 8 - 3 . ( 2 ) الوسائل الباب الرابع من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 4 - 7 - 8 - 3 . [3] الوسائل الباب الرابع من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 4 - 7 - 8 - 3 . [4] الوسائل الباب الرابع من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 4 - 7 - 8 - 3 . [5] الوسائل الباب الرابع من أبواب حد السرقة الحديث 2 - 4 - 7 - 8 - 3 .