responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 408


فإن وجوب انقاذ ولده أو انقاذ النفس المحترمة من الغرق أعظم من حرمة التصرف في مال الغير فيرجح الوجوب حينئذ أي في مثل هذه الموارد على الحرمة ، وهل يكون هذا الموارد أي قطع أصابع السارق من هذا القبيل أي يكون الوجوب بحيث يجب قطع الإصبع الزائدة من باب المقدمة حتى يتحقق الحد الشرعي الواجب ؟ أو لا يكون هذا المورد من تلك الموارد ؟ الظاهر أنه لا يكون هذا المورد فيجب الاقتصار على القدر المتيقن من وجوب القطع وهو قطع ثلاث أصابع وأما الزائد فيجري فيه أصالة عدم وجوب القطع ترجيحا لجانب حرمة القطع على وجوبه .
ولو كانت له إصبع زائدة متصلة بإحدى الأربع ولم يمكن قطع الأربع إلا معها فعن القواعد " قطع ثلاث " وفي الجواهر " ولعله إبقاء للزائدة مقدمة لحرمة إتلافها ، وإن أمكن قطع بعض الإصبع الملتصقة اقتصر عليه ، وربما يحتمل عدم المبالاة بالزائدة ، فيقطع الأربع إذا لم يمكن قطعها بدونها ولكنه ضعيف انتهى .
أقول : وهذه المسألة حكمها كالمسألة قبلها التي قد قدمنا الكلام فيها آنفا مشروحا ، هذا كله فيما سرق لمرة الأولى .
وأما إذا سرق ثانيا فقطع رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب ليتمكن من أن يعتمد عليها ويمشي بها يقال في الجواهر بلا خلاف أحده فيه نصا وفتوى بل الاجماع بقسميه

408

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست