" يقطع من عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم " وعن السرائر " من مفصل المشط ما بين قبة القدم وأصل الساق ويترك بعض القدم الذي هو الكف يعتمد عليها في الصلاة ، وعن الكافي والغنية والاصباح " أنه من معقد الشراك ويترك له مؤخر القدم والعقب " وعن الانتصار " ويقطع من صدر القدم ويبقى له العقب " وعن الجامع " أنه من الكعب وأنه يبقى له عقيه " وفسر الكعب بقبة القدم إلى غير ذلك من العبارات . وهل يكون الأمر دائرا بين الأقل والأكثر الارتباطيين إذا دار الأمر بين القول بقطع مفصل الساق أو بقطع الموضع الناتئ أي قبة القدم ؟ قيل : نعم فحينئذ يمكن أن يقال : بعدم وجوب القطع من المفصل فإن وجوب القطع من قبة القدم قطعي ، ووجوب قطع الزائد مشكوك ، فالأصل عدم الوجوب ، لكن الظاهر أن الوجوب بين القطع من قبة القدم والقطع من المفصل من المتباينين ، فإنه لا يعلم أن القطع من أي الموضعين واجب أمن قبة القدم أو من المفصل ؟ لا أن القطع من قبة القدم مسلم والزائد على ذلك مشكوك كما لا يخفى ، وكيف كان فظاهر بعض الروايات المتقدمة كرواية أبي بصير [1] ورواية إسحاق بن عمار [2] اللتان قد عبر فيهما بالعقب وكذا رواية [3] معاوية بن عمار ( 3 ) التي عبر فيها بالمفصل هو وجوب
[1] الوسائل الباب 4 من أبو أب حد السرقة الحديث 3 - 4 - 7 . [2] الوسائل الباب 4 من أبو أب حد السرقة الحديث 3 - 4 - 7 . [3] الوسائل الباب 4 من أبو أب حد السرقة الحديث 3 - 4 - 7 .