responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 364


مثبت لسرقته فلا تبقى شبهة دارءة للحد ، وأما اليمين فإنها وإن كانت مثبتة للمال على المخرج إلا أنها لا تثبت سرقته للمال بل الشبهة بالنسبة إلى السرقة باقية .
وأما الفرض المثاني أي في ما لو قال المخرج : إن المال لي وأنكر صاحب المنزل فإن القول قوله مع يمينه فإنه يعزم المخرج ذلك المال إذا حلف صاحب المنزل بأن المال ماله ، ولكن لا يقطع لاحتمال صدق دعواه بأن المال ماله فيتحقق الشبهة الدارئة للحد .
( المبحث الثاني : ) من مباحث السرقة في المسروق .
قال في الشرائع : لا قطع في ما ينقص عن ربع دينار ويقطع في ما يبلغه ذهبا خالصا مضروبا عليه السكة أو ما قيمته ربع دينار ، ثوبا كان أو طعاما أو فاكهة أو غيره ، سواء كان أصله الإباحة أو لم يكن ، وضابطه ما يملكه المسلم ، وفي الطير حجارة الرخام رواية بسقوط الحد ضعيفة انتهى موضع الحاجة وسيجيئ تتمة كلامه ره أما مستند كون المسروق لا بد من أن يكون ربع دينار أو ما يكون بقيمته - فمضافا إلى دعوى الاجماع عليه - روايات ، منها ما عن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا قطع إلا في ربع دينار [1] .
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال : قلت له :



[1] السنن الكبرى للبيهقي ج 8 ص 284 ؟ ؟ ؟ .

364

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست