مثبت لسرقته فلا تبقى شبهة دارءة للحد ، وأما اليمين فإنها وإن كانت مثبتة للمال على المخرج إلا أنها لا تثبت سرقته للمال بل الشبهة بالنسبة إلى السرقة باقية . وأما الفرض المثاني أي في ما لو قال المخرج : إن المال لي وأنكر صاحب المنزل فإن القول قوله مع يمينه فإنه يعزم المخرج ذلك المال إذا حلف صاحب المنزل بأن المال ماله ، ولكن لا يقطع لاحتمال صدق دعواه بأن المال ماله فيتحقق الشبهة الدارئة للحد . ( المبحث الثاني : ) من مباحث السرقة في المسروق . قال في الشرائع : لا قطع في ما ينقص عن ربع دينار ويقطع في ما يبلغه ذهبا خالصا مضروبا عليه السكة أو ما قيمته ربع دينار ، ثوبا كان أو طعاما أو فاكهة أو غيره ، سواء كان أصله الإباحة أو لم يكن ، وضابطه ما يملكه المسلم ، وفي الطير حجارة الرخام رواية بسقوط الحد ضعيفة انتهى موضع الحاجة وسيجيئ تتمة كلامه ره أما مستند كون المسروق لا بد من أن يكون ربع دينار أو ما يكون بقيمته - فمضافا إلى دعوى الاجماع عليه - روايات ، منها ما عن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا قطع إلا في ربع دينار [1] . ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال : قلت له :