في كم يقطع السارق ؟ فقال : في ربع دينار ، قال : قلت له : في درهمين ، فقال : في ربع الدينار بلغ الدينار ما بلغ ، قال : فقلت له : أرأيت من يسرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين يسرق اسم السارق ؟ وهل هو عند الله سارق في تلك الحال ؟ فقال : كل من سرق وهو عند الله سارق ، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ، ولو قطعت يد السارق في ما هو أقل من ربع الدينار لألفيت عامة الناس مقطعين ( 1 ) . ومنها صحيحة ابن سنان عنه عليه السلام قال : لا يقطع يد السارق إلا في شئ يبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار ( 2 ) . خلافا للصدوق من أنه يقطع في ما إذا سرق في ما قيمته خمس دينار استنادا إلى روايات ، منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار ( 3 ) ، ومنها صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار ( 4 ) ، ومنها رواية إسحاق بن عمار عنه عليه السلام في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان ، قال : يقطع به ( 5 ) ، ومنها صحيحة أو موثقة محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام : أدنى ما تقطع فيه يد السارق ؟ ؟ ؟