وهبتنيه أو أذنت في إخراجه سقط الحد ، للشبهة ، وكان القول قول صاحب المنزل مع يمينه في المال وكذا لو قال : المال لي وأنكر صاحب المنزل فالقول قوله مع يمينه ، ويغرم المخرج ولا يقطع لمكان الشبهة ، قاله في الشرائع . أما الفرض الأول بالنسبة إلى القطع فإن من المعلوم أنه لا يقطع لأنه يحتمل أن يكون المخرج صادقا في قوله بأنه - أي صاحب المنزل - وهبه له أو أذن له في إخراجه ، وإن كان احتمال كذب المخرج وصدق قول صاحب المنزل قويا بل و إن شهدت القرائن على صدق قول صاحب المنزل إلا أن احتمال صدق قول المخرج موجب للشبهة الدارئة للحد فلا يحد بصرف احتمال صدق قول صاحب المنزل ، نعم إن أثبت صاحب المنزل بيمينه أن المال الذي أخرج المخرج إياه من منزله هو ماله رد المال إليه ، فبالنسبة إلى القطع لا قطع على المخرج للشبهة الدارئة ، وبالنسبة إلى المال لا بد أن يرد عليه ماله إن حلف بأنه ماله ، لكن حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب ، فقال : صاحب البيت أعطانيها ، فقال : يدرأ عنه القطع إلا أن تقوم عليه البينة ، فإن قامت عليه البينة قطع ( 1 ) معارضة لما قلناه على الظاهر إلا أن هذه الحسنة لا تعارض ما قلناه فإن قيام البينة