responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 322


ومنها روايته الأخرى عن الصادق عليه السلام قال :
كان علي عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين [1] .
ولكن تعارض هذه الروايات روايات أخرى دالة على أن حد العبد إذا شرب الخمر أربعون .
منها رواية أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين ، فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي من حقوق الله ما هو ؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد [2] .
ومنها رواية أبي خالد القماط عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام قال : يجلد اليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار ، وإن هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يتعرض لهم حتى يصيروا بين المسلمين [3] [ أقول : هذه الرواية غير مرتبطة بهذه المسألة التي هي مسألة شرب العبد منه ] ومنها صحيحة يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أبي يقول : حد المملوك نصف حد الحر [4] .
وهل يرجح روايات الثمانين على هذه الروايات



[1] الوسائل الباب 6 من أبواب حد المسكر الحديث 4 - 7 - 8 - 9 .
[2] الوسائل الباب 6 من أبواب حد المسكر الحديث 4 - 7 - 8 - 9 .
[3] الوسائل الباب 6 من أبواب حد المسكر الحديث 4 - 7 - 8 - 9 .
[4] الوسائل الباب 6 من أبواب حد المسكر الحديث 4 - 7 - 8 - 9 .

322

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست