ومنها روايته الأخرى عن الصادق عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين [1] . ولكن تعارض هذه الروايات روايات أخرى دالة على أن حد العبد إذا شرب الخمر أربعون . منها رواية أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين ، فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي من حقوق الله ما هو ؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد [2] . ومنها رواية أبي خالد القماط عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام قال : يجلد اليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار ، وإن هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يتعرض لهم حتى يصيروا بين المسلمين [3] [ أقول : هذه الرواية غير مرتبطة بهذه المسألة التي هي مسألة شرب العبد منه ] ومنها صحيحة يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أبي يقول : حد المملوك نصف حد الحر [4] . وهل يرجح روايات الثمانين على هذه الروايات
[1] الوسائل الباب 6 من أبواب حد المسكر الحديث 4 - 7 - 8 - 9 . [2] الوسائل الباب 6 من أبواب حد المسكر الحديث 4 - 7 - 8 - 9 . [3] الوسائل الباب 6 من أبواب حد المسكر الحديث 4 - 7 - 8 - 9 . [4] الوسائل الباب 6 من أبواب حد المسكر الحديث 4 - 7 - 8 - 9 .