إسم الكتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات ( عدد الصفحات : 428)
زيد في هذا التضييعة النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها التي أمر الله به [1] . وفي رواية محمد بن الحنفية عن أبيه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله ضرب في الخمر ثمانين [2] . وفي حسنة بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن في كتاب علي عليه السلام : يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين [3] . هذه هي الروايات المطلقة الشاملة للرجل والمرأة وللحر والعبد ، وأما الروايات المصرحة بكون العبد كالحر فكثيرة منها موثقة أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ، الحر و العبد واليهودي والنصراني ، قلت : وما شأن اليهودي والنصراني ؟ قال : ليس لهم أن يظهروا شربه ، يكون ذلك في بيوتهم [4] . ومنها موثقته الأخرى قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين ، قلت : ما بال اليهودي والنصراني ؟ فقال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار لأنهم ليس لهم أن يظهروا بشربها [5] .
[1] الوسائل الباب 3 من أبواب حد المسكر ح 6 - 8 والباب 4 الحديث 1 [2] الوسائل الباب 3 من أبواب حد المسكر ح 6 - 8 والباب 4 الحديث 1 [3] الوسائل الباب 3 من أبواب حد المسكر ح 6 - 8 والباب 4 الحديث 1 [4] الوسائل الباب 6 من أبواب حد المسكر الحديث 1 و 2 . [5] الوسائل الباب 6 من أبواب حد المسكر الحديث 1 و 2 .