أو يترجح روايات الأربعين على روايات الثمانين ؟ قال في الجواهر - بعد ذكر رواية الأربعين : مؤيد بالأصل وبقاعدة التنصيف وباشتماله على التعليل ، وبما مر من خبر حماد بن عثمان عنه عليه السلام في التعزير : أنه دون الأربعين فإنها حد المملوك ، وببناء الحد على التخفيف ، ولا أقل من أن يكون ذلك من الشبهة ، ومن هنا مال الشهيدان والفاضل في المختلف إلى ذلك ، إلا أن ذلك كله كما ترى ضرورة عدم المكافئة لما سمعته من وجوه ، منها موافقة العامة ومخالفة الشهرة المزبورة كما أنه لا تحديد بتحديد التعزير في الثاني بذلك فلا ريب في أن الأصح الثمانون مطلقا انتهى . ومراده قدس سره بالأصل هو أصالة البراءة عن الزائد عن الأربعين ، ومراده بقاعدة التنصيف هي كون حد العبد نصف حد الحر بحسب القاعدة والغالب فليكن هنا - أي في باب شرب الخمر - كذلك ، ومراده من خبر حماد هو رواية حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : التعزير كم هو ؟ قال : دون الحد ، قلت : دون ثمانين ؟ قال : لا ، ولكن دون أربعين ، فإنها حد المملوك ، قال : قلت وكم ذاك ؟ قال : قال علي عليه السلام : على قدر ما