responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 304


النبيذ وأنه ليس في شرب قليل النبيذ حد إلا إذا أسكر ولعل مستنده هو صحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في حديث : قلت : أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ؟ قال : لا [1] وصحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه اسلام قلت أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين ؟
قال : لا ، وكل مسكر حرام [2] .
إلا أنه تعارض الصحيحتين رواية إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر قال : يجلد ثمانين جلدة ، قليلها وكثيرها حرام [3] .
وحسنة بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن في كتاب علي عليه السلام : يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين [4] .
ورواية إسحاق بن عمار عن أبي بصير أحدهما عليهما السلام قال : كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين [5] وهذه الروايات باطلاقها شاملة الخمر وكثيرها وقليل النبيذ وكثيرها فلا بد من حمل الصحيحتين المتقدمتين على بعض المحامل كالتقية ونحوها مضافا إلى إعراض الأصحاب عنهما أو حمل النبيذ



[1] الوسائل الباب 4 من أبواب حد المسكر الحديث 4 - 5
[2] الوسائل الباب 4 من أبواب حد المسكر الحديث 4 - 5
[3] الوسائل الباب 3 من أبواب حد المسكر الحديث 7
[4] الوسائل الباب 5 من أبواب حد المسكر الحديث 1 - 2 .
[5] الوسائل الباب 5 من أبواب حد المسكر الحديث 1 - 2 .

304

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست