النبيذ وأنه ليس في شرب قليل النبيذ حد إلا إذا أسكر ولعل مستنده هو صحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في حديث : قلت : أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ؟ قال : لا [1] وصحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه اسلام قلت أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين ؟ قال : لا ، وكل مسكر حرام [2] . إلا أنه تعارض الصحيحتين رواية إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر قال : يجلد ثمانين جلدة ، قليلها وكثيرها حرام [3] . وحسنة بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن في كتاب علي عليه السلام : يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين [4] . ورواية إسحاق بن عمار عن أبي بصير أحدهما عليهما السلام قال : كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين [5] وهذه الروايات باطلاقها شاملة الخمر وكثيرها وقليل النبيذ وكثيرها فلا بد من حمل الصحيحتين المتقدمتين على بعض المحامل كالتقية ونحوها مضافا إلى إعراض الأصحاب عنهما أو حمل النبيذ
[1] الوسائل الباب 4 من أبواب حد المسكر الحديث 4 - 5 [2] الوسائل الباب 4 من أبواب حد المسكر الحديث 4 - 5 [3] الوسائل الباب 3 من أبواب حد المسكر الحديث 7 [4] الوسائل الباب 5 من أبواب حد المسكر الحديث 1 - 2 . [5] الوسائل الباب 5 من أبواب حد المسكر الحديث 1 - 2 .