responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 305


فهما على ماء التمر من قبل غليانه أو نشيشه ، ويؤيده أنه قال عليه السلام في صحيحة الحلبي - بعد حكمه بعدم الحد عليه إذا لم يسكر - قال : وكل مسكر حرام [1] يعني أن الحرمة والحد المترتب عليها إنما هي في ما إذا كان النبيذ مسكرا دون النبيذ غير المسكر .
وكيف كان ففي تناول جميع أفراد المسكر يجب الحد سواء كان نبيذا وهو الشرب المتخذ من التمر أو نقيعا وهو الشراب المتخذ من الزبيب أو بتعا وهو الشراب المتخذ من العسل أو مزرا وهو الشراب المأخوذ من الشعير أو الحنطة أو الذرة لأنه يستفاد من الأخبار المتواترة أن ملاك الحرمة هو الاسكار بل إذا كان مأخوذا من شيئين من الأشياء المذكورة أو ثلاثة أشياء أو أكثر بل كان مأخوذا من غير هذه الأشياء وكان مسكرا فهو حرام أيضا ويحد شاربه .
وعن كشف اللثام - بعد ذكر الحكم بالحد عندنا بتناول القطرة من المسكر أو مزجها بالغذاء أو الدواء - قال : وإن لم يتناوله ما في النصوص من لفظ الشرب فكأنه إجماعي " وسبقه إلى ذلك الأردبيلي فإن أشكل امتزاج قطرة من خمر مثلا بحب من ماء بعدم صدق اسم شربها ، ولذا لم يشرب من حلف أن لا يشرب الخل أو يأكل الدهن أو التمر بشرب الكباح [2] وأكل الطبيخ الذي فيه ده غير متميز وأكل الحلوى



[1] الوسائل الباب 4 من أبواب حد المسكر الحديث 5
[2] الكباح لعله شئ مائع حامض يتقاطر فيه قليل من الخل .

305

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست