فمع عدم إحراز الموضوع لا يحد الشارب ثم قال في الشرائع : ونعني بالمسكر ما من شأنه أن يسكر فإن الحكم يتعلق بتناول القطرة مه ، ويستوي في ذلك الخمر وجميع المسكرات التمرية والزبيبية والعسلية والمزر المعمول من الشعير أو الحنطة أو الذرة ، وكذا لو عمل من شيئين أو ما زاد انتهى موضع الحاجة . ومستند هذا الحكم - أعني تناول قطرة من المسكر الموجب للحد - روايات مستفيضة ، منها رواية عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا [1] . ومنها رواية محمد بن الحنفية عن أبيه عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله ضرب في الخمر ثمانين [2] ومنها رواية إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر ، قال : يجلد ثمانين جلدة ، قليلها وكثيرها حرام [3] ، إلى غير ذلك من الروايات الدالة بصراحتها أو اطلاقها بأن تناول قطرة من الخمر موجب للحد أيضا . إلا أنه عن الصدوق في المقنع " إذا شرب حسوة من خمر جلد ثمانين ، وإن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر لم يجلد حتى يرى سكرانا انتهى وظاهره الفرق بين شرب القليل والخمر وقيل
[1] الوسائل الباب 4 من أبواب حد المسكر الحديث 3 [2] الوسائل الباب 3 من أبواب حد المسكر الحديث 8 - 7 . [3] الوسائل الباب 3 من أبواب حد المسكر الحديث 8 - 7 .