بقصة الرجل وقص الرجل قصته ، فقال : ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، ففعلوا ذلك به ، فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم ، فخلى سبيله ، فقال له : إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد [1] . الشرط الثاني من شرائط حد المسكر أن يكون الشارب مختارا والمضطر أو المجبور لشرب الخمر لا يجب بل لا يجوز عليه إقامة الحد ، الثالث أن يكون بالغا الرابع أن يكون عاقلا لرفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق نعم يعزر لذلك . وكيف كان فيشمل التناول ما إذا تناول المسكر من طريق الأنف أو من طريق العين إذا وصل إلى الحلق ، فعن القواعد " ولو تسعط به حد " وعن كشف اللثام أنه علله بأنه يصل إلى باطنه من حلقه ، وبالنهي عن الاكتحال به ، والاسعاط أقرب منه وصولا إلى الجوف " وقال في الجواهر : ولو فرض عدم وصوله أو عدم العلم بالوصول لم يحد للأصل وغيره انتهى ولعل المراد بغير الأصل هو أن الحد مترتب على احراز موضوع شرب الخمر
[1] الوسائل الباب 10 من أبواب حد شارب الخمر الحديث 1 .