لحرمة الظلم بالصبي والمملوك كغيرهما ، وإن كان العشرة فما زاد من باب التعزير فلا وجه لكراهة ما زاد على العشرة فإن التعزير جائز إلى أن ينتهي إلى أقل الحدود ، مثلا يجوز تعزير من ارتكب بعض مقدمات الزناء كالتفخيذ والتقبيل من واحد إلى تسعة وتسعين سوطا وكذا التفخيذ وتقبيل الغلام بشهوة ونحو ذلك ، فالتعزير بقدر ما يراه الحاكم من ذنب الرجل وقوة بدنه أو ضعفه . كما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : كم التعزير ؟ فقال : دون الحد ، قال : قلت : دون ثمانين ؟ قال : لا ، ولكن دون أربعين فإنها حد المملوك قلت : وكم ذاك ؟ قال : على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه [1] . وفي رواية إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير كم هو ؟ قال : بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين [2] . فحينئذ ليس لنا مستند في جواز التأديب إلى العشرة وكراهة ما زاد عنها ، فالتحقيق أن يقال بما نطقت به الروايات المتقدمة من جواز تأديب الصبي من ثلاثة أسواط إلى خمسة ، فإن تحقق التأديب بذلك فيها وإلا فيجوز تأديبه إلى عشرة أسواط فإن تحقق التأديب بذلك
[1] الوسائل الباب 10 من أبواب بقية الحدود الحديث 3 - 1 . [2] الوسائل الباب 10 من أبواب بقية الحدود الحديث 3 - 1 .