responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 292


إلا أفسده ، فقال : فاثنتين ، فقال : جعلت فداك هذا هلاكي ، إذا ، قال : فلم أزل أماكسه حتى بلغ خمسا ثم غضب ، فقال : يا إسحاق إن كنت تدري حد ما أجرم فأقم الحد فيه ، ولا تتعد حدود الله [1] .
ومنها مرسلة الفقيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يحل لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد ، وأذن في المملوك من ثلاثة إلى خمسة [2] .
وهذه الرواية تصلح أن تكون في الجملة مستندا لقول صاحب الشرائع من كراهة أن يزاد في تأديب الصبي وكذا المملوك على عشرة أسواط إلا أن الرواية أولا مرسلة وثانيا ظاهرها حرمة ما زاد على العشرة وثالثا أنها قدرت الضرب في خصوص المملوك من ثلاثة إلى خمسة ، وحاصل الكلام في هذه المسألة أنه لم يعلم وجه جواز التأديب إلى العشرة ووجه كراهة ما زاد عنها ، فإن كان مستندهم هذه الروايات فقد عرفت أنها لا تجوز أكثر من ثلاثة إلى الخمسة ، وإن كان مستندهم أن التأديب إذا تحقق بالعشرة فما زاد عنها مكروه فإذا لا بد من أن يقال بحرمة ما زاد على العشرة لا كراهته



[1] الوسائل الباب 30 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 2
[2] الوسائل الباب 10 من أبواب بقية الحدود الحديث 2 .

292

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست