فبها وإلا فيجوز أيضا تأديبه بما زاد على العشرة إلى أن يتحقق التأديب وليس حينئذ فيما زاد على العشرة كراهة . وأما إذا كان ضرب الصبي أو المملوك لأجل الفعل القبيح الصادر منه كالزنا واللواط وشرب المسكرات ، أما المملوك فيجب عليه نصف حد الحر كما عرفت ذلك في ما سبق . وأما الصبي فيجب تعزيره بما يراه الحاكم من واحد إلى تسعة وتسعين سوطا في الزناء مثلا ولا تحديد له بالعشرة وكراهة ما زاد عنها كما سمعت ذلك من الروايتين المتقدمتين [1] ، فلم نظفر بمورد يجب فيه التأديب إلى العشرة وكراهة ما زاد عنها وأما إذا ضرب عبده في غير الحد فعن الشيخ في النهاية لزوم اعتقاه ، إلا أن لفظ ما نقل عن النهاية هكذا : " من ضرب عبده فوق الحد كان كفارته أن يعتقه " ومستند هذا الحكم هو صحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : من ضرب مملوكا حدا من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه [2] ، قال في الجواهر : إلا أنه كما ترى لم يعتبر فوق الحد الذي ذكره الشيخ ، فلا دليل له حينئذ على ما ذكره ، كما لا عامل بالصحيح المزبور فيتجه حمله حينئذ على
[1] الوسائل الباب 10 من أبواب بقية الحدود الحديث 3 - 1 [2] الوسائل الباب 27 من أبواب بقية الحدود الحديث 1 .