responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 288


منه ما أسلم منافق [1] .
وإنما قيدنا الحكم بكون الشاك على ظاهر الاسلام لأن الكافر إذا قال ذلك لا يقتل إلا إذا كان محاربا وقد يلحق مدعي الإمام بمدعي النبوة وكذا من شك فيها أي في الإمامة وهو على ظاهر الاسلام ، أما مدعي الإمامة فإن كان مراده من دعوى الإمامة لنفسه أنه إمام من جانب الله تعالى ومفترض الطاعة وخليفة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فهو بذلك يصير كافرا لادعائه شيئا على خلاف ضرورة الاسلام ، وأما إذا أنكر إمامة الأئمة الاثني عشر فإن كان من أبناء العامة فهو غير موجب لكفره وكذا إذا شك في إمامتهم عليهم السلام فإن أبناء العامة محكومون بالاسلام مع أنهم لا يعتقدون إمامة الأئمة الطاهرين ( ع ) نعم إذا كان من النواصب أي يسبون الأئمة ( ع ) أو يتجاسرون عليهم يحكم حينئذ بكفرهم ، وأما إذا كان شيعيا ومعتقدا لإمامتهم عليهم السلام ، ومع ذلك أنكر إمامتهم أو شك فيها فإنه يصير بذلك كافرا لانكاره لضروري من ضروريات الشيعة وكذا من الشيعة إذا أنكر إمامة أحد الأئمة ( ع ) أو شك فيها فإنه يصير كافرا ( المسألة الثالثة : ) من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما ويؤدب إن كان



[1] الوسائل الباب 5 من أبواب حد المرتد الحديث 4 .

288

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست