كافرا ، قاله في الشرائع ، ومستند الحكم بعد دعوى اللاخلاف عليه روايات . منها رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن ساحر المسلمين يقتل ، وساحر الكفار لا يقتل ، قيل : يا رسول الله لم لا يقتل ساحر الكفار ؟ فقال : لأن الكفر أعظم من السحر ، ولأن السحر والشرك مقرونان [1] . ومنها رواية زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الساحر فقال : إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حل دمه [2] . ومنها رواية إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : إن عليا عليه السلام كان يقول : من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه ، وحده القتل إلا أن يتوب [3] ومنها رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه [4] ثم إنه ربما يقال : ينحصر ثبوت السحر بالاقرار ، لأن الشاهد لا يعرف قصده ولا يشاهد التأثير ، لكن ترد
[1] الوسائل الباب 1 من أبواب بقية الحدود الحديث 1 - 3 [2] الوسائل الباب 3 من أبواب بقية الحدود الحديث 1 - 2 . [3] الوسائل الباب 3 من أبواب بقية الحدود الحديث 1 - 2 . [4] الوسائل الباب 1 من أبواب بقية الحدود الحديث 1 - 3