responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 277


( المسألة التاسعة ) قيل : لا يعزر الكفار مع التنابز بالألقاب والتعيير بالأمراض إلا أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الإمام بما يراه ، قاله في الشرائع ، وقال في المسالك : التنابز بالألقاب التداعي بها إذا كانت مشتملة على ذم ، والقول بعدم تعزيرهم على ذلك - مع أن المسلم يستحق التعزير به - هو المشهور بين الأصحاب ، بل لم يذكر كثير منهم فيه خلافا وكأن وجهه تكافؤ السب والهجاء من الجانبين كما يسقط الحد عن المسلمين بالتقاذف ولذلك يجوز الاعراض عنهم في الحدود والأحكام فهنا أولى انتهى موضع الحاجة .
وقال في الجواهر : ولعله ( أي عدم تعزير الكفار ) لاستحقاقهم الاستخفاف انتهى ، وهذا الوجه يقتضي عدم اختصاص سقوط التعزير بتحقق التنابز من الطرفين بل إذا تحقق ولو من واحد لا يجب تعزيره لاستحقاق الطرف الآخر للاستخفاف ، كما أن كلام المسالك من قوله :
ولجواز الاعراض عنهم في الحدود والأحكام يقتضي جواز تعزيرهم بالتنابز بالألقاب ، وكيف كان فاسناد صاحب الشرائع هذا القول إلى القيل مشعر بتمريضه ولعل وجهه أن التنابز فعل محرم وقع من أي شخص ، وكل

277

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست