( المسألة التاسعة ) قيل : لا يعزر الكفار مع التنابز بالألقاب والتعيير بالأمراض إلا أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الإمام بما يراه ، قاله في الشرائع ، وقال في المسالك : التنابز بالألقاب التداعي بها إذا كانت مشتملة على ذم ، والقول بعدم تعزيرهم على ذلك - مع أن المسلم يستحق التعزير به - هو المشهور بين الأصحاب ، بل لم يذكر كثير منهم فيه خلافا وكأن وجهه تكافؤ السب والهجاء من الجانبين كما يسقط الحد عن المسلمين بالتقاذف ولذلك يجوز الاعراض عنهم في الحدود والأحكام فهنا أولى انتهى موضع الحاجة . وقال في الجواهر : ولعله ( أي عدم تعزير الكفار ) لاستحقاقهم الاستخفاف انتهى ، وهذا الوجه يقتضي عدم اختصاص سقوط التعزير بتحقق التنابز من الطرفين بل إذا تحقق ولو من واحد لا يجب تعزيره لاستحقاق الطرف الآخر للاستخفاف ، كما أن كلام المسالك من قوله : ولجواز الاعراض عنهم في الحدود والأحكام يقتضي جواز تعزيرهم بالتنابز بالألقاب ، وكيف كان فاسناد صاحب الشرائع هذا القول إلى القيل مشعر بتمريضه ولعل وجهه أن التنابز فعل محرم وقع من أي شخص ، وكل