كسائر الموضوعات الشرعية وبالاقرار مرتين قال في الجواهر : كما صرح به غير واحد بل لا أجد فيه خلافا وإن لم نظفر بنص خاص فيه ، وعموم اقرار العقلاء [1] يقتضي الاجتزاء به مرة ، اللهم إلا أن يكون ذلك يقتضي الاجتزاء به مرة ، اللهم إلا أن يكون ذلك من جهة بناء الحدود على التخفيف فينزل إقراره منزلة الشهادة على نفسه فيعتبر فيها التعدد انتهى . ثم إنه يشترط في المقر بالقذف التكليف والحرمة والاختيار لرفع القلم عن غير المكلف كالصبي والمجنون وأما العبد فإن اقراره يكون بضرر المولى فلا يقبل ، وأما الاكراه فإنه أيضا مرفوع أي الاقرار الاكراهي لا تأثير فيه . ( المسألة الثامنة : ) إذا تقاذف اثنان سقط الحد وعزرا قاله في الشرائع . ومدرك الحكم - بعد دعوى اللاخلاف - صحيح عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين افترى كل منهما على صاحبه ، فقال : يدرأ عنهما الحد ويعزران [2] وصحيح أبي ولاد الحناط قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه ، قال : فدرأ عنهما الحد وعزرهما [3] ، وأما تعزيرها فإن التعزير واجب لكل كبيرة
[1] الوسائل الباب 3 من كتاب الاقرار الحديث 2 [2] الوسائل الباب 18 من أبواب حد القذف الحديث 1 - 2 . [3] الوسائل الباب 18 من أبواب حد القذف الحديث 1 - 2 .