فعل محرم موجب للتعزير في المسلم ففي الكافر بطريق أولى ، إلا أنه يمكن منع الحرمة في الكافر ، هذا كله إذا لم يخش وقوع فتنة عظيمة بواسطة التنابز بالألقاب بين الكفار بل بينهم وبين المسلمين أيضا وإلا فيجب على الإمام أن يحسم مادة الفتنة بضرب بعضهم و نفي بعض آخر من بلده إلى بلد آخر ونحو ذلك . ( ويلحق بذلك مسائل ) ( الأولى ) من سب النبي ( صلى الله عليه وآله ) جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل الايمان وكذا من سب أحد الأئمة ( عليهم السلام ) ، قاله في الشرائع ، أما ساب النبي صلى الله عليه وآله فالاجماع على جواز بل وجوب قتله كما في الجواهر . ففي رواية هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن شتم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام [1] . وفي رواية الحسين بن علي الوشا قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : شتم رجل على عهد جعفر بن محمد عليهما السلام رسول الله صلى الله عليه وآله فأتى به عامل المدينة