responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 274


يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة أو يكذب نفسه [1] إلى غير ذلك من الأخبار وأما أنه لا فرق في القاذف بين كونه حرا أو عبدا فهو على الأصح لاطلاق الأدلة كما مر وأما أنه يجلد بثيابه ولا يعرى - فمضافا إلى دعوى الاتفاق عليه ودلالة الأصل على عدم وجوب تعريته - يدل عليه خبر الشعيري عن النبي صلى الله عليه وآله قال :
" لا ينزع من ثياب القاذف إلا الرداء [2] .
وفي رواية إسحاق عن الصادق عليه السلام قال : يضرب جسده كله فوق ثيابه [3] وأما صحيحة أو موثقة محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام أنه قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه ، قال : أرى أن يعرى جلده [4] فقد أجبنا عن هذه الرواية في صدر مبحث القذف ، قال في الجواهر : مع احتمال كونها قضية في واقعة وأنه تعزير منوط بنظر الحاكم لأن الدعوة لغير الأب ليست قذفا ، وكونه من عراه يعروره إذا أتاه وجلده بفتح الجيم أي أرى أن يحضر الناس جلده حدا أو دونه انتهى إلا أنه لا حاجة إلى هذه التكلفات بعد عمل المشهور بتلك الروايات



[1] الوسائل الباب 2 من أبواب حد القذف الحديث 5 .
[2] الوسائل الباب 15 من أبواب حد القذف الحديث 4 و 2
[3] الوسائل الباب 15 من أبواب حد القذف الحديث 4 و 2
[4] الوسائل الباب 4 من أبواب حد القذف الحديث 16 .

274

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست