أو البينة لا يجوز القذف وإن جوز اظهاره عند الحاكم لإقامة الحد عليه ، والعفو واللعان أيضا لا يكشفان عن إباحته ولا يسقطان إلا الحد ، والتعزير ثابت في كل كبيرة " و لعل الأول لا يخلو من قوة انتهى ، والظاهر أن الحق مع صاحب الجواهر من عدم التعزير عليه . ( المسألة السابعة : ) وقال أيضا في الشرائع : الحد ثمانون جلدة حرا كان أو عبدا ، ويجلد بثيابه ولا يجرد ، ويقتصر على الضرب المتوسط ولا يبلغ به الضرب في الزناء ، ويشهر القاذف لتجتنب شهادته ، ويثبت القذف بشهادة العدلين إذ الاقرار مرتين ويشترط في المقر التكليف والحرية والاختيار انتهى . أما حد القذف ثمانين جلدة فيدل عليه مضافا إلى دعوى الاجماع عليه - روايات كثيرة منها رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة قذفت رجلا ، قال : تجلد ثمانين جلدة [1] . ومنها صحيحة أو حسنة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الفرية ثلاث يعني ثلاثة وجوه : إذا رمى الرجل الرجل بالزنا ، وإذا قال : إن أمه زانية ، وإذا ادعى لغير أبيه ، فذلك فيه حد ثمانون [2] . ومنها صحيحة حرير عن الصادق عليه السلام قال : القاذف
[1] الوسائل الباب 2 من أبواب حد القذف الحديث 1 - 2 . [2] الوسائل الباب 2 من أبواب حد القذف الحديث 1 - 2 .