responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 273


أو البينة لا يجوز القذف وإن جوز اظهاره عند الحاكم لإقامة الحد عليه ، والعفو واللعان أيضا لا يكشفان عن إباحته ولا يسقطان إلا الحد ، والتعزير ثابت في كل كبيرة " و لعل الأول لا يخلو من قوة انتهى ، والظاهر أن الحق مع صاحب الجواهر من عدم التعزير عليه .
( المسألة السابعة : ) وقال أيضا في الشرائع : الحد ثمانون جلدة حرا كان أو عبدا ، ويجلد بثيابه ولا يجرد ، ويقتصر على الضرب المتوسط ولا يبلغ به الضرب في الزناء ، ويشهر القاذف لتجتنب شهادته ، ويثبت القذف بشهادة العدلين إذ الاقرار مرتين ويشترط في المقر التكليف والحرية والاختيار انتهى .
أما حد القذف ثمانين جلدة فيدل عليه مضافا إلى دعوى الاجماع عليه - روايات كثيرة منها رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة قذفت رجلا ، قال : تجلد ثمانين جلدة [1] .
ومنها صحيحة أو حسنة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الفرية ثلاث يعني ثلاثة وجوه : إذا رمى الرجل الرجل بالزنا ، وإذا قال : إن أمه زانية ، وإذا ادعى لغير أبيه ، فذلك فيه حد ثمانون [2] .
ومنها صحيحة حرير عن الصادق عليه السلام قال : القاذف



[1] الوسائل الباب 2 من أبواب حد القذف الحديث 1 - 2 .
[2] الوسائل الباب 2 من أبواب حد القذف الحديث 1 - 2 .

273

نام کتاب : تقريرات الحدود والتعزيرات نویسنده : محمد هادي المقدس النجفي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست