أن يقال : إن اطلاق صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة [1] شامل للمقذوف به المتعدد وإن كان جنى المقذوف به مختلفا والله العالم . ( المسألة السادسة : ) قال في الشرائع : لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة أو تصديق مستحق الحد أو العفو ، ولو قذف زوجته سقط الحد بذلك وباللعان انتهى ، وحاصله أن الحد إذا ثبت على القاذف فلا يسقطه إلا أحد أمور ثلاثة الأول البينة التي تصدق القاذف في نسبة الزنا مثلا إلى المقذوف ، الثاني اعتراف المقذوف بما نسبه إليه ، الثالث عفو المقذوف للقاذف عما نسبه إليه ، هذا إذا كان المقذوف غير الزوجة ، وأما الزوجة فيسقط الحد عن القاذف بأحد هذه الثلاثة ويسقط أيضا باللعان الذي يتحقق بينهما . وقال في الجواهر : وهل عليه التعزير إذا سقط الحد بأحد هذه الأمور ؟ وجهان كما في كشف اللثام من أن الثابت عليه إنما كان الحد وقد سقط ، ولا دليل على ثبوت التعزير ، ومن أن ثبوت المقذوف به بالاقرار