لقوله : لأن عنده ما يغنيه فإن التي تكون عنده وإن لم يطأها يصدق عليها أنها عنده . وكذا رواية حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن ، قال : فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه [1] إلا أنه يمكن أن يقال : إن المراد من قوله : عنده هو كناية عن الوطئ بقرينة قوله : ما يغنيه فإن صرف وجودها عنده لا يغنيه ما لم يطأها مضافا إلى دلالة ذيل رواية عمار المتقدمة على ذلك ، فإن قال : فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها ؟ فقال : لا يصدق ، فإن انكاره للوطء لدفع الرجم عنه فقال : لا يصدق قوله ، يعني بل يرجم لأن ظاهر كونها عنده أنه قد وطأها وإلا كان ينبغي أن يقول : وإن لم يطأها فإنها عنده فقوله : لأن عنده ما يغنيه كناية عن الوطئ ومضافا إلى أن صدور رواية عمار قد دل على اعتبار الوطئ حيث قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنا وعنده السرية والأمة يطأها تحصنه الأمة وتكون عنده ؟ فقال : نعم لأن عنده ما يغنيه عن