الزنا [1] ثم هل يكفي وجود المتعة في تحقق الاحصان ؟ الظاهر لا قال في الجواهر نقلا عن كشف اللثام على الظاهر : للأصل والاحتياط والاعتبار و الأخبار انتهى ، وعمده المستند هو الأخبار منها موثقة إسحاق بن عما المتقدمة عن موسى بن جعفر عليهما السلام إلى أن قال : قلت : فإن كانت عنده امرأة متعة تحصنه ؟ قال : لا ، إنما هي على الشئ الدائم عنده ( 2 ) . ومنها موثقته الأخرى قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل تكون له الجارية أتحصنه ؟ قال : فقال : نعم إنما هو على وجه الاستغناء ، قال : قلت : والمرأة المتعة ؟ قال : فقال : لا ، إنما ذلك على الشئ الدائم ، قال : قلت : فإن زعم أنه لم يكن يطأها ؟ قال : فقال : لا يصدق ، وإنما أوجب ذلك عليه لأنه يملكها ( 3 ) ، ومنها رواية هشام وحفص البختري عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج المتعة
[1] الوسائل الباب 2 من أبواب حد الزنا ح 2 - 3 - 5 .